responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وجهوده في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 167

تكن غنيمة حربية بدليل الاجماع [1]، ووضح ذلك بمراحل:

اولاً: إنَّ معنى وجوب الخمس هو وجوب اعطائه للإِمام 7 أَو لوكلائه.

ثانياً: ثبت بالتواتر الاجمالي انَّ الامام 7 كان له وكلاء في البلدان التي يوجد فيها الشيعة الاماميّة.

ثالثاً: لو كان الحكم الواقعي هو عدم وجوب الخمس في أَرباح المكاسب، لشاع هذا الحكم ولم يعقل وقوع الاجماع من الشيعة على الوجوب.

رابعاً: الاجماع من كل علماء الشيعة من الصدر الأَول إِلى الآن موجود على وجوب الخمس على ارباح المكاسب.

خامساً: هذا الاجماع يكون دليلا قطعياً على وجوب الخمس في أَرباح المكاسب.

2.ذكر الفقهاء وجوب دفن الميت مستقبلاً القبلة بحيث يكون رأسه الى جهة اليمين لمن يستقبل القبلة ورجلاه الى جهة اليسار لمن يستقبلها، وهذا أَمر منصوص، ولكن ذكروا استحباب ان يوضع خدّه الأيمن على


[1] المراد من الاجماع هو ما ذكرناه من اجماع فقهاء الجيل الاول الذين اخذوا الحكم من الارتكاز العام الموجود عند الرواة الذي هو بدوره كاشف عن دلالات السنّة قولاًاو فعلاً او تقريراً.

اسم الکتاب : وجهوده في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست