responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة المؤلف : محرابی، محمدامین    الجزء : 1  صفحة : 88

أخبار من بلغ الوجه الرابع:

فقد اتّضح من خلال التقریرات وبیان الوجوه السابقة المتعلقة بإثبات القاعدة أنّ الاستدلال التام من بین تلک التقریرات هو الأخذ بدلالة العقل وإن کان لا یخلو التمسک بالإجماع أو الشهرة عن تأییدٍ مّا لهذا الحکم المستند إلی العقل وهو جواز التسامح وترتّب الثواب الانقیادی له لکنه کما عرفت لا یعتبر ذلک الاستناد إلی الأدلة الغیر العقلیة دلیلاً مستقلاً برأسه، فقد وصل حان التعرّض للدلیل الرابع والأخیر لهذه القاعدة وجعلها کثیر ممّن بحثوا عن المسألة الدلیل الأصلی وربّما نشأ ذلک من عدم أخذهم بحکم العقل كوجه ركني وإلّـا فلا یکون الدلیل الرابع وهی الأخبار وجهاً مستقلاً للاستدلال به بل هو إرشاد إلی حکم العقل.

إن قلت: لماذا تحمل الروایات المتعددة الواردة في القاعدة علی الإرشادیة لیسقط الاستدلال بها عن الرکنیة ومعنی الاستقلال بأن یؤخذ بها ویستند إلیها وتکون مستمسکاً بها علی حدة؟

یجاب عن ذلک بأنّ مقدّمات الإطلاق غیر متوفّرة في المقام وبعبارة أخری إنّ حکم حافّة بالکلام، العقل برجحان ومطلوبیة الانقیاد والعبودیة التامة یصیر قرینة لبّیةفیحمل الکلام الدال علی حسن الرجاء العملی والانقیاد علی نفس ذلک الحکم دلیل أو قرینة دالة علی وجود مصلحة أخری غیر تلک المصلحة العقلی إلّا أن یجیء الّتی کانت في حکم العقل بحسن الخضوع للّه تعالی وقد حکم العقل علی وفقها. [1]


[1] .398، ص 7، جواهرالکلام، ج93، ص 1 . مستمسک العروة الوثقی، ج

اسم الکتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة المؤلف : محرابی، محمدامین    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست