responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة المؤلف : محرابی، محمدامین    الجزء : 1  صفحة : 76

فإنّه في الواقع یقتضی ویکون علة لترتب المقدار الخاص المعیّن من المثوبة أو العقوبة بلا فرق بین الحسن والقبح الأوّلی الواقعی أو الثانوی العارضی، فإذا ترتّب الثواب الّذی یخصّ العمل البالغ علیه الثواب في الروایة بمقدار معین، فهذا یرشدنا إلی أنّ وعدم الاقتضاء من جانب التفضل هو موجب الثواب لعدم الحسن الواقعی في العملالانقیاد لذلک المقدار. [1]

لکن الظاهر أنّ التفضّل لیس عبثیاً ولغواً بل لابدّ أن یکون له منشأ یوجب ترتّب الثواب التفضلی وهذا أمر واضح بأدنی التفاتٍ کما لا یخفی ولا یحتاج إلی إطالة الکلام وحینما نفحص عن هذا المنشأ لتفضّل اللّه سبحانه وتعالی نجده نفس ما قلناه من صدق بذل الطاعة والانقیاد العبودی الخالص ویندفع الإشکال المزبور القائل بعدم معنی لتطابق الثواب الانقیادی مع الثواب المخبر به في الروایة بأنّ الذهاب إلی أصل ترتّب الثواب إنّما یکون لصدق العبودیة والانقیاد وأمّا مقدار ذلک الثواب المتعلق بعمل العبد فإنّما یکون من باب الکرم والتفضل وبهذا یظهر أنّ الجمع بین التفضل وکون الملاک هو صدق الانقیاد، بالجمع العرفی المقبول والمذکور هنا أمر قریب إلی الوجدان وارتکاز أهل العرف.


[1] . لأنّ الأحکام الثابتة للأعمال تابعة للمصالح الواقعیة النفس الأمریة والتی لیست مقیّدة بالعلم أو .258الجهل في أصل تحققها، راجع کفایة الأصول، ص

اسم الکتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة المؤلف : محرابی، محمدامین    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست