responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة المؤلف : محرابی، محمدامین    الجزء : 1  صفحة : 40

الفرق بین القواعد الأصولیة والفقهیة

اعلم أنّ استنباط الأحکام الشرعیة الفقهیة کما یتیسّر بالرجوع إلی الأدلة الخاصة الواردة في مسألة دون أخری، کذلک یکون لکثیر من أدلة الأحکام الشرعیة إطلاق وعموم، بحیث یقبل الجری في أکثر من مسألة بل باب واحد.

فهذه الأدلة الشاملة بأنواع الشمول، حیث إنّها إمّا من باب الإطلاق بأقسامه أو العموم اللفظی المتمثّل في العموم المجموعی والاستغراقی الشمولی والبدلی، تسمّی القواعد الکلیة التی تعارف عند علماء الأصول والفقهاء الکبار تقسیمها إلی أصول فقهیة وقواعد فقهیة.

فهذا هو الدأب الرائج والمشهور المتداول في بحوث العلماء المتأخرین وکتبهم ، أمّا الأصولیون والفقهاء القدماء فهذا التفکیک مـمّا التحقیقیة الأصولیة والفقهیةلانجده في مباحثهم الشریفة بل کان الشیخ طوسی; یبحث عن الأصول الفقهیة في ، وعن القواعد الفقهیة الجزئیة الخاصة ببعض الأبواب أو العامة الشاملة لکثیر [1]الأصول. منها في نفس الکتب الفقهیة عند التعرّض للمسألة التی تتوقف علی القاعدة الفقهیة [2][3]

نعم إنّ الشهید الأول في «القواعد والفوائد» والفاضل المقداد في «نضد القواعد الفقهیة» تعرّضا إلی هذه القواعد العامة التی تعتبر دخیلة في الاستنباط ولا تندرج تحت إطار الأصول الفقهیة وهکذا غیرهما ممّن تأخّر عنهما، لکن هذا الإفراز وتدوین هذا


[1]. محاضرات في أصول الفقه للسیّد الخوئی، ج1، ص 6، مناهج الوصول إلی علم الأصول لل337، ص 5؛ جواهرالکلام، ج337 . کفایة الأصول، ص .51، ص 1، مناهج الوصول إلی علم الأصول للإمام الخمیني، ج6، ص 1ج

[2] .7، ص1 .العدّة في أصول الفقه، ج

[3] .228، ص 3 . الخلاف، ج

اسم الکتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة المؤلف : محرابی، محمدامین    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست