responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة المؤلف : محرابی، محمدامین    الجزء : 1  صفحة : 206

معتبر علی خلافه کما لو کان مخالفاً لما هو معلوم قطعی في المذهب الحقّ الإمامی.

ـ قول العلامة الخوانساري; في مشارق الشموس۲

قال; في بحث ندبية التوضؤ لحمل المصحف:

لم نقف في الروایات علی ما یدلّ علی الأمر بالوضوء للصلاة المندوبة مطلقاً بل في بعض الصلوات بخصوصه.

نعم الاشتراط في الجمیع یدلّ علیه الروایات مثل قوله7: لا صلاة إلّا بطهور والصلاة ثلاثة أثلاث، فحینئذ إمّا أن یتمسک في عموم بناء علی أنّ شرط المستحبّ مستحبّ کما أنّ شرط الواجب الاستحباب للصلاة المندوبة بعموم الاشتراط واجب أو بالإجماع کما نقله العلماء وأمّا مستحبّ کما أنّ شرط الواجب استحبابه للطواف المندوب واشتراطه به وعدمه فسیجیء إن شاء اللّه تعالی في کتاب الحج وحمل المصحف لم نقف في الروایة علی ما یدلّ علیه والعلامة في المنتهی والنهایة والمصنف في الذکری علّلاه بالتعظّم ولا یخفی إثبات الحکم به مشکل لکن لا بأس للقول به للشهرة بین الأصحاب أنّ .بناء علی التسامح في أدلّة السنن... [1]

مصادیق استحباب الوضوء لحمل القرآن من جعل خصوص لا یخفی أنّه وإن السنن لکن یمکن أن یقال علی نحو الإشکال علیه أم علی وجه التسامح في أدلة قاعدة استحباب الوضوء له وکذا بالنسبة إلی استحباب الطهارة الحدثیة في الصلوات تجری القاعدة بالنسبة إلی الطواف و آخر بأنه استحباب الطهارة الحدثیة في الصلوات المندوبة، فإنّه في خصوص الوضوء للصلوات


[1] .34 . مشارق الشموس: الطبع القديم، ص

اسم الکتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة المؤلف : محرابی، محمدامین    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست