responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة المؤلف : محرابی، محمدامین    الجزء : 1  صفحة : 196

التنبیه السادس و الثلاثون: اتیان المندوب بقاعدة التسامح في الصلاة وحكم أقسام هذا التصور

یجدر أن نذکر المبنیین السابقین في هذا المجال لاختلافهما حکماً فنقول بعونه تبارک التسامح، فعندئذ فهو مستحب شرعی حقیقة ویک وتعالی: إمّا نقول بإثبات الاستحباب الشرعی بواسطة قاعدة مستحب شرعی حقیقة ویکون حکم اتیانه في الصلاة کحکم سائر المندوبات الثابتة ثبوت الاستحباب الشرعی وکون الثواب والحسن بالأدلة المعتبرة ولکن لو قلنا بعدم إنّما تعلّق بالانقیاد لا بنفس العمل بما هو هو بحیث لم یکن مستحباً في نفسه والثواب یعرض له، فعندئذ نحتاج إلی ذکر شیء یبیّن واقع الحال في هذه القضیة والفرض، لأجل ذلک نقول:

بأنّ نفس العمل لیس مستحباً کما مرّ لیکون کسائر الأعمال المندوبة کما في الصلاة علی محمد وآله وأذکار اللّه الدالة علی أوصافه المختلفة المقدسة بل الاستحباب بناء إنّما طرء علی العمل بوصفه انقیاداً والمستحب هنا هو الانقیاد، فلو أراد المکلف علی هذا المبنی أن یأتی بالعمل المحتمل کونه مندوباً في داخل الصلاة فهو یدخل عملاً مندوباً في الصلاة لا ذکراً مندوباً، فتصل النوبة إلی أن نقول هل إدخال الأعمال المندوبة لا الأذکار المستحبة في الصلاة مبطل لها أم لا؟

في الصلاة فکما -معاذ اللّه-الظاهر أنّ العمل المندوب کالعمل المحرّم الذی یفعله لا في مثل العناوین -لو نظر إلی الأجنبیة مثلـاً فإنّه یفعل حراماً مع اتیانه بالصلاة فکذلک لو أتی بالمندوب کالنظر إلی وجه -الانطباقیة کالغصب المتحد مع الصلاة

اسم الکتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة المؤلف : محرابی، محمدامین    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست