responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة المؤلف : محرابی، محمدامین    الجزء : 1  صفحة : 176

التنبیه الرابع و العشرون: إجمال المحتمل للندبیة والکراهیة وغیرهما مفهوماً ومصداقاً

استحباب العمل المعیّن لکن تردّد هذا المتعلق للندب في الخارج وبعب تصوير محلّ الكلام أنّه لو قامت الروایة الضعیفة علی هذا المتعلق للندب في الخارج وبعبارة اُخری کان العمل متعیّناً في الروایة مفهوماً لکنه قد اشتبه دلالة للروایة الأمر خارجاً ومصداقاً أو کان نفس العمل مبهماً مفهوماً مع العلم الإجمالی بوجود الضعیفة علی الندب.

یجدر بنا الإشارة إلی سعة دائرة هذا البحث الحالي حیث یشمل الواجب والمکروه والمحرّم أیضاً بجمیع أقسامها دون الواجب الغیری کما مرّ وکذلک جمیع أقسام الندب مشمول لهذه المسألة کما في السابق حیث کان کلّ واحد من هذه المصادیق مشترک الدخول في المباحث المختلفة في هذه القاعدة الفقهیة، مضافاً إلی لزوم الإشارة تفصیلاً بعد الإجمال في عنوان البحث: بأنّ الشبهة هنا موضوعیة أو مفهومیة یعنی محلّ کلامنا استحباب هذا هو ما إذا وردت روایة ضعیفة من باب الفرض والتمثیل وقد دلّت علی العمل المبهم مفهوماً والمعلوم مصداقاً وتارة أخری یکون العمل مبهماً مفهوماً فضلاً عن الإبهام المصداقی - والإبهام في العمل مصداقاً ناش عن الجهل بالمفهوم أحیاناً - فإنّ بحثنا یشمل کلا الفرضین وإن کان یمکن إرجاع الشبهتین إلی مآل واحد کیف؟ فإنّ أصل اتحاد الحکم بینهما أمارة وشاهد صدق علی کونهما في الواقع أمراً واحداً فنقول: استحباب أو کراهة فعل وتعدّد المتعلق بین شیئین فعندئذ له أن لو احتمل المکلف ینقاد بکل واحد من العملین بدون انضمامه مع الآخر بأن یفعل أو یترک واحداً من

اسم الکتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة المؤلف : محرابی، محمدامین    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست