responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 96

الفصل الثاني في الصوم و الاعتكاف

1 - ففي صحيحة محمدبن قيس، عن أبي جعفر(ع): "اذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين أمر الامام بالافطار. الحديث ."[1]

2 - وفي خبر عيسي بن أبي منصور انه قال : "كنت عند أبي عبدالله (ع) في اليوم الذي يشك فيه، فقال : "يا غلام اذهب فانظر أصام السطان أم لا فذهب ثم عاد فقال : لا، فدعا بالغداء فتغدينا معه ."[2]

3 - و عن الصادق (ع): قال : "دخلت علي أبي العباس بالحيرة فقال : يا اباعبدالله، ماتقول في الصيام اليوم ؟ فقال : ذاك الي الامام : ان صمت صمنا، و ان أفطرت أفطرنا. الحديث ."[3] و نحو ذلك من الاخبار.

4 - وفي صحيحة بريد العجلي، قال : "سئل أبوجعفر(ع) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام .

قال : يسأل هل عليك في افطارك اثم فان قال : لا، فان علي الامام ان يقتله، و ان قال : نعم، فان علي الامام أن ينهكه ضربا."[4]

5 - وفي صحيحة عمربن يزيد، قال : "قلت لابي عبدالله (ع): ما تقول في

[1] الوسائل ‌104/5، الباب 9 من أبواب صلاة العيد، الحديث 1.
[2] الوسائل ‌94/7، الباب 57 من أبواب مايمسك عنه الصائم، الحديث 1.
[3] الوسائل ‌95/7، الباب 57 من أبواب مايمسك عنه الصائم، الحديث 5.
[4] الوسائل ‌178/7، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست