responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 511

الي غير ذلك من الموارد التي يعثر عليها المتتبع في خلال الروايات .

و اعلم أنه ليس الغرض هو الاستدلال بكل واحد واحد من هذه الاخبار المتفرقة حتي يناقش في سندها أو دلالتها، بل المقصود أنه يستفاد من خلال مجموع هذه الاخبار الموثوق بصدور بعضها اجمالا كون انتخاب الامة أيضا طريقا عقلائيا لانعقاد الامامة و الولاية، و قدأمضاه الشارع أيضا فلاينحصر الطريق في النصب من طرف المقام العالي ، و ان تقدمت رتبته علي الانتخاب و لامجال للانتخاب مع وجوده .

الامر الخامس و العشرون :

فحوي ماأفتوا به من الاختيار و الانتخاب فيما اذا تعدد المفتي أو القاضي أو امام الجماعة، و جواز انتخاب قاضي التحكيم من قبل المترافعين .

اللهم الا أن يقال ان الانتخاب هنا بعد تحقق النصب العام و تحقق المشروعية به .

الامر السادس و العشرون :

آيات و أخبار البيعة بكثرتها علي ماهو الاظهر من كونها من طرق انشاء الولاية و عقدها.

و حيث ان البيعة بنفسها مسألة مهمة اعتني بها في الكتاب و السنة فالاولي البحث فيها و في ماهيتها في فصل مستقل فنقول :
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست