responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 479
كانت تدل علي جلالته، ولكن الراوي لها نفسه .

اللهم الا أن يقال ان نقل الكليني عنه يدل علي اعتماده عليه . ولكن في النفس منه شئ و هو أن الكليني لم يذكر الرواية في الكافي ، فماهو الوجه في ذلك ؟

و المراد برواة حديثنا في الحديث ليس الرواة لالفاظ حديثهم بلاتفهم و تفقه لمفاده نظير ضبط المسجلات، بداهة أن الامام (ع) لم يرجع أصحابه الي الروايات بل الي الرواة، و قال : "انهم حجتي" ولم يقل : "رواياتهم حجتي". و لامعني لارجاع الاصحاب الي حفاظ الالفاظ بلادرك لمفاهيمها، فلامحالة يراد بذلك الفقهاء المستند فقههم الي روايات العترة، الحاكية لسنة رسول الله 6، في قبال الفتاوي الصادرة عن الاقيسة و الاستحسانات الظنية غير المعتبرة .

قال الشيخ المحقق الانصاري "قده" في المكاسب في تقريب الاستدلال بالرواية علي ولاية الفقيه :

"فان المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الامور التي لابد من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا الي الرئيس، مثل النظر في أموال القاصرين لغيبة أو موت أو صغر أو سفه .

و أما تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية فبعيد من وجوه :

منها: أن الظاهر وكول نفس الحادثة اليه ليباشر أمرها مباشرة أو استنابة، لاالرجوع في حكمها اليه .

و منها: التعليل بكونهم حجتي عليكم و أنا حجة الله، فانه انما يناسب الامور التي يكون المرجع فيها هو الرأي و النظر. فكان هذا منصب ولاه الامام من قبل نفسه لاأنه واجب من قبل الله - سبحانه - علي الفقيه بعد غيبة الامام و الا كان المناسب أن يقول : انهم حجج الله عليكم . كما وصفهم في مقام آخر بأنهم أمناء الله علي الحلال و الحرام .

و منها: أن وجوب الرجوع في المسائل الشرعية الي العلماء الذي هو من بديهيات الاسلام من السلف الي الخلف مما لم يكن يخفي علي مثل اسحاق بن يعقوب حتي يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه، بخلاف وجوب الرجوب الرجوع في المصالح العامة
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست