responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 460
حنظلة . غاية الامر كونها أيضا من الشواهد، فتدبر."[1]

أقول : أما ماذكره - طاب ثراه - من كون الائمة الاثني عشر ولاة في الامور السياسية و الاجتماعية بالاستحقاق و النصب فحق عندنا، و محل بحثه الكتب الكلامية .

و أما أن أصحاب الائمة (ع) كانوا يرجعون اليهم فيما يتفق لهم من هذه الامور السياسية فأمر يحتاج الي تتبع، و لايتيسر لي ذلك فعلا.

و أما ماذكره أخيرا من أن الائمة (ع) اما انهم لم ينصبوا لهذه الامور أحدا و أهملوها، أو انهم نصبوا الفقيه لذلك و اذا ثبت بطلان الاول صار نصب الفقيه مقطوعا به .

ففيه أن طريق انعقاد الولاية ان كان منحصرا في النصب من العالي كما هو الظاهر منه - طاب ثراه - بل من سائر الاعاظم المتعرضين للمسألة كان ماذكره صحيحا.

و أما ان نوقش في ذلك و قيل بما قويناه من أنها تنعقد بانتخاب الامة أيضا غاية الامر كونه في طول النصب و في صورة عدمه فنقول : لعل الائمة - : - أحالوا الامور الولائية في عصر الغيبة الي انتخاب الامة، غاية الامر لزوم كون المنتخب واجدا للشرائط و الصفات التي اعتبرها الشارع في الوالي .

فعلي الامة في عصر الغيبة أن يختاروا فقيها جامعا للشرائط و يولوه علي أنفسهم . و باختيارهم و توليتهم يصير واليا بالفعل . و لايبقي محذور في البين، فانتظر مانحرره في الفصل الرابع من هذا الباب دليلا علي صحة الانتخاب و اعتباره .

[1] البدر الزاهر 52/.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست