اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 460
حنظلة . غاية الامر كونها أيضا من الشواهد، فتدبر."[1]أقول : أما ماذكره - طاب ثراه - من كون الائمة الاثني عشر ولاة في الامور السياسية و الاجتماعية بالاستحقاق
و النصب فحق عندنا، و محل بحثه الكتب الكلامية .
و أما أن أصحاب الائمة (ع) كانوا يرجعون اليهم فيما يتفق لهم من هذه الامور السياسية فأمر يحتاج الي تتبع، و
لايتيسر لي ذلك فعلا.
و أما ماذكره أخيرا من أن الائمة (ع) اما انهم لم ينصبوا لهذه الامور أحدا و أهملوها، أو انهم نصبوا الفقيه لذلك و
اذا ثبت بطلان الاول صار نصب الفقيه مقطوعا به .
ففيه أن طريق انعقاد الولاية ان كان منحصرا في النصب من العالي كما هو الظاهر منه - طاب ثراه - بل من سائر
الاعاظم المتعرضين للمسألة كان ماذكره صحيحا.
و أما ان نوقش في ذلك و قيل بما قويناه من أنها تنعقد بانتخاب الامة أيضا غاية الامر كونه في طول النصب و
في صورة عدمه فنقول : لعل الائمة - : - أحالوا الامور الولائية في عصر الغيبة الي انتخاب الامة، غاية
الامر لزوم كون المنتخب واجدا للشرائط و الصفات التي اعتبرها الشارع في الوالي .
فعلي الامة في عصر الغيبة أن يختاروا فقيها جامعا للشرائط و يولوه علي أنفسهم . و باختيارهم و توليتهم يصير
واليا بالفعل . و لايبقي محذور في البين، فانتظر مانحرره في الفصل الرابع من هذا الباب دليلا علي صحة الانتخاب و
اعتباره .