responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 335

الفصل العاشر

في اعتبار الذكورة

الشرط السابع في الوالي : الذكورة .

و لايخفي أن المسألة غير معنونة في كتب الفقهاء منا. نعم، ذكروا في باب القضاء اعتبار الذكورة في القاضي، وادعوا فيه الاتفاق وعدم الخلاف، بل الاجماع .

و الظاهر أن القضاء شعبة من شعب الولاية، بل من أهم شعبها، بل هو أولا وبالذات من شؤون الامام، كما صرح به في خبر سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (ع) قال : "اتقوا الحكومة، فان الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء،العادل في المسلمين : لنبي (كنبي ) أو وصي نبي ."[1] وكان أميرالمؤمنين (ع) قديتصدي بنفسه للقضاء، ولماولي شريحا القضاء اشترط عليه أن لاينفذ القضاء حتي يعرضه عليه .[2]

وعلي هذا فاشتراط الذكورة في القاضي لعله يقتضي اشتراطها في الولاية، ولاسيما في الامامة الكبري أيضا. وأدلة المسألتين أيضا كما يأتي مشتركة .

[1] الوسائل ‌7/18، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث 3.
[2] الوسائل ‌6/18، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست