responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 266

يه : ان يكون منزها عن القبائح، لدلالة العصمة عليه، ولانه يكون مستحقا للاهانة والانكار عليه، فيسقط محله من قلوب العامة فتبطل فائدة نصبه، وأن يكون منزها من الدناءة و الرذائل ... وان يكون منزها عن دناءة الاباء وعهر الامهات، و قد خالفت العامة في ذلك كله ."[1]

اقول : ياتي في الفصل الثاني عشر البحث في العصمة و النص .

6 - رأي القاضي الباقلاني :

قال العلامة الاميني في الغدير:

"قال الباقلاني في التمهيد،ص 181: باب الكلام في صفة الامام الذي يلزم العقد له . فان قال قائل : فخبرونا ماصفة الامام المعقود له عندكم ؟ قيل لهم : يجب أن يكون علي أوصاف : منها: أن يكون قرشيا من الصميم . و منها: أن يكون من العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين . و منها: أن يكون ذا بصيرة بأمر الحرب، وتدبير الجيوش والسرايا، وسد الثغور، وحماية البيضة، وحفظ الامة، والانتقام من ظالمها، والاخذ لمظلومها، ومايتعلق به من مصالحها. و منها: أن يكون ممن لاتلحقه رقة ولاهوادة في اقامة الحدود، ولاجزع لضرب الرقاب و الابشار. و

منها: أن يكون من أمثلهم في العلم وسائر هذه الابواب التي يمكن التفاضل فيها، الا أن يمنع عارض من اقامة الافضل فيسوغ نصب المفضول . و ليس من صفاته أن يكون معصوما ولاعالما بالغيب، ولاأفرس الامة و أشجعهم، ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قبائل قريش ."[2]

[1] التذكرة ‌452/1.
[2] الغدير ‌136/7.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست