responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 145

الفصل الثالث عشر فيما ورد في القصاص و الديات

1 - خبر الفضيل، قال : "قلت لابي جعفر(ع): عشرة قتلوا رجلا؟ قال : ان شاء أولياؤه قتلوهم جميعا و غرموا تسع ديات، و ان شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه ... ثم الوالي بعد يلي أدبهم و حبسهم ."[1]

2 - خبر أبي العباس و غيره، عن أبي عبدالله (ع) قال : "اذا اجتمع العدة علي قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا. الحديث ."[2] ونحوه غيره .

3 - صحيحة حريز، عن أبي عبدالله (ع) قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمدا، فرفع الي الوالي فدفعه الوالي الي أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من أيدي الاولياء؟ قال : "أري أن يحبس الذين خلصوا القاتل . الحديث ."[3]

4 - صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (ع) قال : "قضي علي (ع) في رجلين أمسك أحدهما و قتل الاخر، قال : "يقتل القاتل و يحبس الاخر حتي يموت غما. الحديث ."[4] و نحوها غيرها، حيث ان الحبس انما يقع بيد الحكام والولاة .

[1] الوسائل ‌30/19، الباب 12 من أبواب القصاص، الحديث 6.
[2] الوسائل ‌30/19، الباب 12 من أبواب القصاص، الحديث 7.
[3] الوسائل ‌34/19،الباب 16 من أبواب القصاص، الحديث 1.
[4] الوسائل ‌35/19، الباب 17 من أبواب القصاص، الحديث 1.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست