اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 145
الفصل الثالث عشر فيما ورد في القصاص و الديات
1 - خبر الفضيل، قال : "قلت لابي جعفر(ع): عشرة قتلوا رجلا؟ قال : ان شاء أولياؤه قتلوهم جميعا و غرموا تسع
ديات، و ان شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه ... ثم الوالي بعد يلي أدبهم و حبسهم ."[1]2 - خبر أبي العباس و غيره، عن أبي عبدالله (ع) قال : "اذا اجتمع العدة علي قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم
شاؤوا. الحديث ."[2] ونحوه غيره .
3 - صحيحة حريز، عن أبي عبدالله (ع) قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمدا، فرفع الي الوالي فدفعه الوالي الي
أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من أيدي الاولياء؟ قال : "أري أن يحبس الذين خلصوا القاتل .
الحديث ."[3]4 - صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (ع) قال : "قضي علي (ع) في رجلين أمسك أحدهما و قتل الاخر، قال : "يقتل القاتل
و يحبس الاخر حتي يموت غما. الحديث ."[4]
و نحوها غيرها، حيث ان الحبس انما يقع بيد الحكام والولاة .
[1] الوسائل 30/19، الباب 12 من أبواب القصاص، الحديث 6.
[2] الوسائل 30/19، الباب 12 من أبواب القصاص، الحديث 7.
[3] الوسائل 34/19،الباب 16 من أبواب القصاص، الحديث 1.
[4] الوسائل 35/19، الباب 17 من أبواب القصاص، الحديث 1.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 145