اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 136
الفصل الحادي عشر في المواريث
1 - خبر عبدالملك بن أعين و مالك بن أعين، عن أبي جعفر(ع) قال : "سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم و
ابن أخت مسلم، وله أولاد وزوجة نصاري ... قيل له : فان أسلم أولاده وهم صغار؟ فقال : يدفع ماترك أبوهم الي الامام
حتي يدركوا، فان أتموا علي الاسلام اذا أدركوا دفع الامام ميراثه اليهم، و ان لم يتموا علي الاسلام اذا أدركوا دفع الامام
ميراثه الي ابن أخيه و ابن أخته المسلمين . الحديث ."[1]2 - صحيحة أبي بصير، قال : "سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية ... فان لم يسلم أحد من
قرابته فان ميراثه للامام ."[2]3 - الاخبار الكثيرة الواردة في حكم ميراث من لاوارث له، فراجع الباب 3 و 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و
الامامة من الوسائل .[3] ففي بعضها أنه من الانفال، و في بعضها أنه للامام، و في بعضها أنه يجعل في بيت مال
المسلمين . و الظاهر رجوع الجميع الي أمر واحد، لما مر من أن الانفال للامام و لكن لالشخصه بل لحيثية الامامة و
منصبها، فيصرف في مصالح المسلمين و ان كان من أعلي مصالحهم ادارة شؤون شخص الامام، فراجع ماحررناه
في كتاب الخمس، وأشرنا اليه هنا في الفصل الرابع . و يأتي في الباب الثامن من هذا الكتاب أيضا.
[1] الوسائل 379/17، الباب 2 من أبواب موانع الارث، الحديث 1.
[2] الوسائل 381/17، الباب 3 من أبواب موانع الارث، الحديث 1.
[3] الوسائل 547/17 و 551، باب أن من مات ولاوارث له ... و باب حكم مالوتعذر... .
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 136