responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 136

الفصل الحادي عشر في المواريث

1 - خبر عبدالملك بن أعين و مالك بن أعين، عن أبي جعفر(ع) قال : "سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم و ابن أخت مسلم، وله أولاد وزوجة نصاري ... قيل له : فان أسلم أولاده وهم صغار؟ فقال : يدفع ماترك أبوهم الي الامام حتي يدركوا، فان أتموا علي الاسلام اذا أدركوا دفع الامام ميراثه اليهم، و ان لم يتموا علي الاسلام اذا أدركوا دفع الامام ميراثه الي ابن أخيه و ابن أخته المسلمين . الحديث ."[1]

2 - صحيحة أبي بصير، قال : "سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية ... فان لم يسلم أحد من قرابته فان ميراثه للامام ."[2]

3 - الاخبار الكثيرة الواردة في حكم ميراث من لاوارث له، فراجع الباب 3 و 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الامامة من الوسائل .[3] ففي بعضها أنه من الانفال، و في بعضها أنه للامام، و في بعضها أنه يجعل في بيت مال المسلمين . و الظاهر رجوع الجميع الي أمر واحد، لما مر من أن الانفال للامام و لكن لالشخصه بل لحيثية الامامة و منصبها، فيصرف في مصالح المسلمين و ان كان من أعلي مصالحهم ادارة شؤون شخص الامام، فراجع ماحررناه في كتاب الخمس، وأشرنا اليه هنا في الفصل الرابع . و يأتي في الباب الثامن من هذا الكتاب أيضا.

[1] الوسائل ‌379/17، الباب 2 من أبواب موانع الارث، الحديث 1.
[2] الوسائل ‌381/17، الباب 3 من أبواب موانع الارث، الحديث 1.
[3] الوسائل ‌547/17 و 551، باب أن من مات ولاوارث له ... و باب حكم مالوتعذر... .
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست