responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 134

الفصل العاشر فيما ورد في النكاح و الطلاق و ملحقاته

1 - ماروته عائشة ان رسول الله 6 قال : أيما امراءة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل . فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فان اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي له ."[1]

و قد مر أن المراد بالامام و السلطان والوالي معني واحد.

2 - صحيحة أبي حمزة الثمالي في العنين، قال : "سمعت أباجعفر(ع) يقول : ... فان تزوجت و هي بكر فزعمت أنه لم يصل اليها فان مثل هذا تعرف النساء، فلينظر اليها من يوثق به منهن، فاذا ذكرت أنها عذراء فعلي الامام أن يؤجله سنة، فان وصل اليها و الا فرق بينهما. الحديث ."[2]

3 - صحيحة أبي بصير، قال : "سمعت أباجعفر(ع) يقول : "من كانت عنده امراءة فلم يكسها مايواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا علي الامام ان يفرق بينهما."[3]

4 - خبر معمربن وشيكة، قال : "سمعت أباجعفر(ع) يقول : "لايصلح الناس في الطلاق الا بالسيف . ولووليتهم لرددتهم فيه الي كتاب الله - عزوجل ."[4]

[1] سنن الترمذي ‌280/2، الباب 14 من أبواب النكاح، الحديث 1108.
[2] الوسائل ‌613/14، الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح، الحديث 1.
[3] الوسائل ‌223/15، الباب 1 من أبواب النفقات من كتاب النكاح، الحديث 2.
[4] الوسائل ‌272/15، الباب 6 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 2. و نحوه غيره في هذا الباب .
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست