responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 116
حدود الجهاد قال : "وأول ذلك الدعاء الي طاعة الله من طاعة العباد، والي عبادة الله من عبادة العباد، والي ولاية الله من ولاية العباد... و ليس الدعاء من طاعة عبد الي طاعة عبد مثله ." [1] هذا.

و قد قال الله - تعالي - : "وقاتلوهم حتي لاتكون فتنة ويكون الدين لله، فان انتهوا فلاعدوان الا علي الظالمين ."[2]

يعني ان الغرض من القتال هو رفع الفتنة و بسط التوحيد. و لعل الاول هو الدفاعي المصطلح، و الثاني هو الابتدائي، و اذا تحقق الغرض فلاعدوان بالاستعباد و الاستثمار، الا ان يكون القوم ظالمين فيراد رفع ظلمهم و شرهم، و رفع لظلم ايضا دفاع لامحالة .

و قال ايضا في سورة الانفال : "وقاتلوهم حتي لاتكون فتنة و يكون الدين كله لله ."[3]

و قال في سورة النساء: "وما لكم لاتقاتلون في سبيل الله و المستضعفين من الرجال و النساء و الوالدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها."[4]

وظاهر الاية التوبيخ علي ترك القتال و الاشعار بان لزومه مرتكز في عقولهم و فطرهم . و لعل قوله : "في سبيل الله" يراد به بسط التوحيد و اعلاء كلمة الاسلام و قوله : "والمستضعفين" يراد به الدفاع عن القسط و العدالة عند الهجوم، فاشتملت الاية ايضا علي الجهاد الابتدائي و الدفاعي معا، فتدبر.

[1] الوسائل ‌7/11، الباب 1 من أبواب جهاد العدو، الحديث 8.
[2] سورة البقرة (2)، الاية 193.
[3] سورة الانفال (8)، الاية 39.
[4] سورة النساء (4)، الاية 75.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست