responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 68
أن الجواز بنحو الاطلاق لكل أحد، يوجب الهرج والمرج، بل واختلال النظام .

3 - قال الشيخ : "ومتي ضاق علي الناس الطعام ولم يوجد الا عند من احتكره، كان علي السلطان أن يجبره علي بيعه، ويكرهه عليه"[1].

4 - وقال المحقق : "ويجبر المحتكر علي البيع ولا يسعر عليه . وقيل يسعر، والاول أظهر"[2].

5 - وقال الشيخ : "تولي الامر من قبل السلطان العادل الامر بالمعروف والناهي عن المنكر، الواضع الاشياء مواضعها، جائز مرغب فيه، وربما بلغ حد الوجوب"[3].

6 - وقال المحقق : "لا يثبت حجر المفلس الا بحكم الحاكم، وهل يثبت في السفيه بظهور سفهه ؟ فيه تردد والوجه أنه لا يثبت . وكذا لا يزول الا بحكمه"[4].

7 - وقال الشيخ : "وللناظر في أمور المسلمين ولحاكمهم أن يوكل علي سفهائهم وأيتامهم ونواقص عقولهم، من يطالب بحقوقهم ويحتج عنهم ولهم"[5].

8 - وقال المحقق : "وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولي الحكومة عنهم"[6].

9 - وقال الشيخ : "فان ظهر من الوصي بعده خيانة، كان علي الناظر في أمر المسلمين أن يعزله ويقيم أمينا مقامه . وان لم يظهر منه خيانة الا أنه ظهر منه ضعف وعجز عن القيام بالوصية، كان للناظر في أمر المسلمين أن يقيم معه أمينا

[1] النهاية : 374 .
[2] الشرائع : 2، 21 .
[3] النهاية : 356 .
[4] الشرائع : 2، 102 .
[5] النهاية : 317 .
[6] الشرائع : 2، 198 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست