اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 68
أن الجواز بنحو الاطلاق لكل أحد، يوجب الهرج والمرج، بل واختلال النظام .
3 - قال الشيخ : "ومتي ضاق علي الناس الطعام ولم يوجد الا عند من
احتكره، كان علي السلطان أن يجبره علي بيعه، ويكرهه عليه"[1].
4 - وقال المحقق : "ويجبر المحتكر علي البيع ولا يسعر عليه . وقيل يسعر،
والاول أظهر"[2].
5 - وقال الشيخ : "تولي الامر من قبل السلطان العادل الامر بالمعروف
والناهي عن المنكر، الواضع الاشياء مواضعها، جائز مرغب فيه، وربما بلغ حد
الوجوب"[3].
6 - وقال المحقق : "لا يثبت حجر المفلس الا بحكم الحاكم، وهل يثبت في
السفيه بظهور سفهه ؟ فيه تردد والوجه أنه لا يثبت . وكذا لا يزول الا بحكمه"[4].
7 - وقال الشيخ : "وللناظر في أمور المسلمين ولحاكمهم أن يوكل علي
سفهائهم وأيتامهم ونواقص عقولهم، من يطالب بحقوقهم ويحتج عنهم ولهم"[5].
8 - وقال المحقق : "وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولي
الحكومة عنهم"[6].
9 - وقال الشيخ : "فان ظهر من الوصي بعده خيانة، كان علي الناظر في أمر
المسلمين أن يعزله ويقيم أمينا مقامه . وان لم يظهر منه خيانة الا أنه ظهر منه ضعف
وعجز عن القيام بالوصية، كان للناظر في أمر المسلمين أن يقيم معه أمينا