responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 67

عبارات الفقهاء :

اعلم أن مسألة اقامة الدولة الحقة المطابقة لموازين الاسلام من أعظم المسائل الاساسية في الاسلام، فانها الوسيلة الوحيدة لحفظ بيضة الاسلام ونظام المسلمين وكيانهم، وواضح أن أهمية وجوب المقدمة بأهمية وجوب ذيها.

ولكن فقهاءنا - رضوان الله عليهم - تركوا البحث فيها في الكتب الفقهية بحثا أساسيا واسعا. فنتعرض لبعض فتاواهم التي علق فيها الحكم علي الامام أو الوالي أو السلطان، أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله علي خصوص الامام المعصوم . ونكتفي منها بذكر نماذج من فتاوي كتابي "النهاية" لشيخ الطائفة الطوسي و"الشرائع" للمحقق الحلي 0:

1 - قال الشيخ : "وقد يكون الامر بالمعروف باليد، بأن يحمل الناس علي ذلك بالتأديب والردع، وقتل النفوس وضرب من الجراحات، الا أن هذا الضرب لا يجب فعله الا باذن سلطان الوقت المنصوب للرياسة ... وانكار المنكر يكون بالانواع الثلاثة التي ذكرناها، فأما باليد فهو أن يؤدب فاعله بضرب من التأديب، اما الجراح أو الالم أو الضرب، غير أن ذلك مشروط بالاذن من جهة السلطان، حسب ما قدمناه"[1].

2 - وقال المحقق : "ولو افتقر الي الجراح أو القتل هل يجب ؟ قيل : نعم، وقيل لا الا باذن الامام، وهو الاظهر"[2].

أقول : لو توقف اجراء المعروف والردع عن المنكر علي الجراح والضرب فهل يجبان مطلقا، أو يشترطان باذن الامام ؟ قولان : من اطلاق الادلة، ومن

[1] النهاية : 300 .
[2] الشرائع : 1، 343 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست