responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 65

في القضاء والحدود :

فعن علي (ع) قال : "يجب علي الامام أن يحبس الفساق من العلماء، والجهال من الاطباء، والمفاليس من الاكرياء، قال : وقال (ع) حبس الامام بعد الحد ظلم"[1].

وعن جعفر بن محمد(ع)، أن عليا(ع) قال : "لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة الا بامام" وروي في الدعائم عنه (ع) مثله وفيه "بامام عدل"[2].

وعن أبي عبدالله(ع) قال : "من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له، فاذا رفع الي الامام قطعه ..."[3].

وعن أبي جعفر(ع) قال : "من شهر السلاح في مصر... فجزاؤه جزاء المحارب وأمره الي الامام ان شاء قتله وصلبه، وان شاء قطع يده ورجله ..."[4].

وعن رسول الله6 أنه قال : "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام ان يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"[5].

في القصاص والديات :

فعن أبي عبدالله(ع) قال : "اذا اجتمع العدة علي قتل رجل واحد، حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا"[6].

[1] الوسائل : 18، 221 .
[2] مستدرك الوسائل : 3، 220 .
[3] الوسائل : 18، 330 .
[4] الوسائل : 18، 532 .
[5] سنن الترمذي : 2، 438 .
[6] الوسائل : 19، 30 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست