responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 588
منا ربع العشر اخذ منهم ذلك القدر، وان كان نصفا فنصف، وان كان عشرا فعشر... فان كان لا يعلم ذلك يأخذ منه العشر.

وأصله ما روينا عن عمر أنه كتب الي العشار في الاطراف أن خذوا من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم يخالفه أحد منهم فيكون اجماعا منهم علي ذلك . وروي انه قال : "خذوا منهم ما يأخذون من تجارنا".

فقيل له : ان لم نعلم ما يأخذون من تجارنا؟ فقال : "خذوا منهم العشر" وما يؤخذ منهم فهو في معني الجزية"[1].

فهذه بعض كلمات الاعلام في المقام . وظاهر الجميع أن المأخوذ من المسلم زكاة مال التجارة المشروعة سنوية .

الثانية : في التعرض لبعض الاخبار الواردة في أخذ العشور:

وهي علي قسمين :

الاول - ما ورد في ذم العشارين اجمالا:

فمنها: ما في نهج البلاغة مخاطبا لنوف البكالي : "يانوف، ان داود(ع) قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال : انها ساعة لا يدعو فيها عبد الا استجيب له الا أن يكون عشارا أو عريفا أو شرطيا أو صاحب عرطبة - وهي الطنبور - أو صاحب كوبة - وهي الطبل -"[2].

والعشار لا يتعين فيمن يأخذ العشور المحرمة، بل كان يطلق العشر كثيرا علي الصدقات الواجبة فيحتمل حمل هذه التعبيرات علي خطورة هذه الحرف

[1] بدائع الصنائع : 2، 38 .
[2] نهج البلاغة، عبده : 3، 174; صالح : 487، الحكمة 104.
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست