responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 587
دفعة واحدة ويكتب لهم براءة الي مثله من الحول"[1].

وفي المدونة الكبري في فتاوي مالك :

"قلت : أرأيت النصراني اذا تجر في بلدة ... فاذا خرج من بلدة الي غيرها من بلاد المسلمين تاجرا لم يؤخذ منه مما حمل قليل ولا كثير حتي يبيع . فان أراد أن يرد متاعه الي بلاد أو يرتحل به الي بلاد اخري فذلك له وليس لهم أن يأخذوا منه شيئا اذا خرج من عندهم بحال ما دخل عليهم ولم يبع في بلادهم شيئا ولم يشتر عندهم شيئا. فان كان قد اشتري عندهم شيئا بمال ناض كان معه أخذ منه العشر مكانه من السلعة التي اشتري حين اشتري ... قلت وان دخل عليهم بغير مال ناض انما دخل عليهم بلادهم بمتاع متي يؤخذ منه ؟ فقال : اذا باعه . قلت : فاذا باعه أخذ منه العشر مكانه من ثمن المتاع ؟ قال : نعم ... قلت : أرأيت الذمي اذا خرج بمتاع الي المدينة فباع بأقل من مأتي درهم أيؤخذ منه العشر؟ فقال : نعم . قلت : فيؤخذ منه مما قل أو كثر؟ فقال : نعم . قلت : وهذا قول مالك ؟ فقال : نعم"[2].

وفي بدائع الصنائع في فقه الحنفية :

"واما القدر المأخوذ مما يمر به التاجر علي العاشر فالمار لا يخلو اما أن كان مسلما أو ذميا أو حربيا، فان كان مسلما يأخذ منه في أموال التجارة ربع العشر لان المأخوذ منه زكاة ...

وان كان ذميا يأخذ منه نصف العشر ويؤخذ علي شرائط الزكاة لكن يوضع موضع الجزية والخراج ولا تسقط عنه جزية رأسه ...

وان كان حربيا يأخذ منه ما يأخذونه من المسلمين فان علم أنهم يأخذون

[1] المبسوط: 2، 48 .
[2] المدونة الكبري : 1، 240 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست