responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 575

الخامسة : ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام :

قال الشيخ : "اذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير اذن الامام فغنموا كان ذلك للامام خاصة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم"[1].

وفي الشرائع في عداد الانفال : "ما يغنمه المقاتلون بغير اذنه فهو له (ع)"[2].

وبالجملة، فالمشهور كون الغنيمة بأجمعها للامام، ولم يفرقوا في الحكم بين زمان الحضور والغيبة . ويستدل لذلك بوجوه :

الاول : الاجماع المدعي ولكن ثبوته بحيث يستكشف به قول المعصوم مشكل . ولعل مدركهم الخبر الاتي .

الثاني : مرسلة العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبي عبدالله(ع)، قال : "اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام، واذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للامام الخمس"[3].

وفي السند ضعف يجبر بالشهرة لو ثبت اعتماد الاصحاب عليها. ومما يشهد لاعتمادهم عليها ذكرهم لمضمونها في مقام الافتاء في كتبهم المعدة لنقل الفتاوي المأثورة حتي أن ابن ادريس مع عدم عمله بالخبر الواحد قد أفتي

[1] الخلاف : 2، 332 .
[2] الشرائع : 1، 183 .
[3] الوسائل : 6، 369 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست