responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 564
عشر درهما" وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله وانما صنعه بمشورته (ع)[1].

أقول : أمر رسول الله6 وأمير المؤمنين (ع) في عصرهما في موارد خاصة بضرب مقدار معين لا ظهور له في تعين ذلك في جميع الاعصار وجميع البلدان، بداهة أن هذا السنخ من الامور ليست تابعة للتعبد المحض، بل يلاحظ فيها مصالح المسلمين والدولة الاسلامية . ولا يرفع اليد عن الصحيحة التي عمل بها الاصحاب وأيدها الاجماع المنقول والشهرة المحققة بهذه الاخبار الحاكية للفعل في موارد خاصة .

واما أخذ الجزية من المحرمات :

قال الشيخ : "ولا بأس أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب مما أخذوه من ثمن الخمور والخنازير والاشياء التي لا يحل للمسلمين بيعها والتصرف فيها"[2].

وفي المختلف : "لا بأس بأخذ الجزية من ثمن المحرمات وعليه علماؤنا..."[3].

والاصل في المسألة ما رواه في الوسائل بسند صحيح، عن محمد بن مسلم، قال : سألت أبا عبدالله(ع) عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم، قال : "عليهم الجزية في أموالهم، تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم"[4].

وفي دعائم الاسلام : "وعن جعفر بن محمد(ع) "أنه رخص في أخذ الجزية

[1] الوسائل : 11، 116 .
[2] النهاية : 194 .
[3] المختلف : 1، 335 .
[4] الوسائل : 11، 117 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست