responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 563
الطرفين .

وذهب الشافعي الي أنها مقدرة الاقل بدينار لا يجوز الاقتصار علي أقل منه، وعنده غير مقدرة الاكثر يرجع فيه الي اجتهاد الولاة ويجتهد رأيه في التسوية بين جميعهم أو التفصيل بحسب أحوالهم"[1].

وبالجملة فالمسألة واضحة عندنا وأن مقدارها موكول الي اجتهاد الامام كما وكيفا وقلة وكثرة .

ويدل علي ذلك مضافا الي الشهرة المحققة والاجماعات المنقولة ما رواه في الوسائل بسند صحيح، عن زرارة، قال : قلت لابي عبدالله(ع) : ما حد الجزية علي أهل الكتاب، وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوز الي غيره ؟

فقال : "ذلك الي الامام، يأخذ من كل انسان منهم ما شاء علي قدر ماله وما يطيق [2]...

ويستدل للقائل بالتقدير شرعا بما أمر به رسول الله6 وأمير المؤمنين (ع) في هذا الباب :

فعن معاذ بن جبل : "أن رسول الله6 بعثه الي اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله ثوب معافر"[3].

وعن المفيد عن أمير المؤمنين (ع): "أنه جعل علي أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما، وعلي أوساطهم أربعة وعشرين درهما، وجعل علي فقرائهم اثني

[1] الاحكام السلطانية : 144 .
[2] الوسائل : 11، 113 .
[3] سنن البيهقي : 9، 193 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست