responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 538

ففي المبسوط في حكم الارض المفتوحة عنوة قال : "ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينوبهم من سد الثغور ومعونة (تقوية) المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من المصالح"[1].

وفي جهاد الشرائع : "ويصرف الامام حاصلها في المصالح مثل سد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر"[2].

وفي المغني لابن قدامة : "ذكر أحمد الفئ فقال : فيه حق لكل المسلمين وهو بين الغني والفقير". ثم حكي عن القاضي أنه قال : "ومعني كلام أحمد: "أنه بين الغني والفقير" يعني الغني الذي فيه مصلحة المسلمين من المجاهدين والقضاة والفقهاء، ويحتمل أن يكون معني كلامه ان لجميع المسلمين الانتفاع بذلك المال لكونه يصرف الي من يعود نفعه علي جميع المسلمين، وكذلك ينتفعون بالعبور علي القناطر والجسور المعقودة بذلك المال وبالانهار والطرقات التي اصلحت به ..."[3].

الي غير ذلك من كلمات علماء الفريقين في مصرف الخراج بأقسامه، حيث يستفاد من جميع ذلك أنه يكون تحت اختيار امام المسلمين وأنه يصرفه في ما تنوبه من مصالح المسلمين .

نعم ادارة معايش الفقراء والضعفاء ومن لا حيلة له من أفراد المجتمع أيضا تكون من المصالح المهمة التي وضعت علي عاتق الامام، فيجب سد خلا تهم من الزكوات ومن خراج الارضين ان لم تف الزكوات . كما أن سد خلا ت شخص الامام وعماله وولاته أيضا من أهم المصالح العامة .

[1] المبسوط: 2، 34 .
[2] الشرائع : 1، 322 .
[3] المغني : 7، 308 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست