responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 514
وغيرها لكنه مقيد بما هو مقيد بها..."[1].

أقول : ولكن الاقوي هو الاخذ بالاطلاق، وفي خمس الشيخ قال : "نسبه بعض المتأخرين الي الاصحاب"، هذا مضافا الي منع المفهوم للاخبار المقيدة، اذ ليست تلك الاخبار في مقام الحصر، بل لعلها في مقام بيان المثال، أو ذكر الافراد الغالبة وهي الارض، ولهذا اختلفت في ذكر المصاديق قلة وكثرة .

ويؤيد ذلك الاعتبار العقلي أيضا فان تقسيم المنقولات بين الغانمين بمقتضي الاية الشريفة مستند الي عملهم ونشاطاتهم، وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب يستوي نسبته الي جميع المسلمين فيصير الي ممثلهم والقائم بامورهم وهو الامام من غير فرق بين الارض وغيره .

وظاهر الاخبار كون عنوان ما لم يوجف عليه ملاكا مستقلا للحكم في قبال سائر العناوين .

الرابعة : في التصرف في الانفال ولاسيما في عصر الغيبة :

قد عرفت أن الانفال تكون لله وللرسول وهي تكون للامام القائم مقامه بعده، وقد ظهر أنه ليس المراد بالامام، في هذه المسائل الامام المعصوم فقط، بل يعم الحاكم الواجد للشرائط في عصر الغيبة أيضا، فلا يجوز عقلا ولا شرعا التصرف فيها الا باذنه خصوصا أو عموما فانه مقتضي كون المال له وتحت اختياره . ولو تصرف متصرف عصي، ولو استولي عليه كان غاصبا، ولو حصلت له فائدة تابعة للمال عرفا كانت للامام من غير فرق بين زمان الحضور والغيبة .

وكون الشئ من الاموال العامة لا يصحح التصرف فيه بدون اذن من بيده أمره .

[1] المستمسك : 9، 597 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست