responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 513
أجده، بل الظاهر أنه اجماع . كذا في الجواهر[1].

ويدل عليه أخبار كثيرة :

منها: صحيحة حفص أو حسنته، عن أبي عبدالله(ع)، قال : "الانفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم ..."[2].

أقول : قوله : "ما لم يوجف عليه" عام يشمل ما جلا أهله عنه أيضا. وقوله : "صالحوا" يعم ما اذا وقعت المصالحة في بادي الامر وما اذا وقعت بعد شروع القتال .

والمصالحة قد تقع علي أن تكون الارض للامام وقد تقع علي أن تكون للمسلمين .

وقد تقع علي أن تكون لانفسهم يؤدون عنها الخراج وتسمي حينئذ أرض الجزية .

والظاهر أن الرواية باطلاقها تعم الاقسام الثلاثة .

ومنها: موثقة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله(ع) أنه سمعه يقول : "ان الانفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ..."[3] الي غير ذلك من الاخبار.

ولا يخفي أن الموضوع في أكثر الاخبار هو الارض، ولكن في بعضها مطلق كصحيحة حفص، فهل يحمل المطلق منها علي المقيد أو يقال انهما مثبتان ولا تنافي بينهما فيؤخذ بالاطلاق ؟

قال في المستمسك : "واطلاق بعضها - كالمصحح - وان كان يشمل الارض

[1] الجواهر: 16، 116 .
[2] الوسائل : 6، 364 .
[3] الوسائل : 6، 368 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست