responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 506
خصوص الامام المعصوم، غاية الامر انه مع حضور الائمة الاثني عشر(ع) لا تنعقد الامامة لغيرهم .

وفي عصر الغيبة يكون زمام اختيار الانفال والاموال العامة بيد الحاكم الصالح العادل بشرائطه التي مرت في محله حفظا للنظام والعدالة .

والتحليل المطلق من الائمة (ع) للانفال لشيعتهم لا ينافي جواز دخالته مع بسط يده، فان الظاهر أن الائمة (ع) أرادوا التوسعة لشيعتهم في زمان حكومة خلفاء الجور وعدم التمكن من الحكومة الحقة الصالحة، والحكومة ضرورة في جميع الاعصار واحتياجها الي المنابع المالية والاموال العامة أيضا واضح .

ويشهد لكون المعادن من الانفال اجمالا وكونها تحت اختيار الامام - مضافا الي ما مر - ما ورد من اقطاع رسول الله6 بعض المعادن لبعض الاشخاص . فراجع سنن البيهقي [2] والاموال [1].

السادس : البحار والانهار والجو :

عد في المقنعة والكافي لابي الصلاح والكافي للكليني [3] البحار في عداد الانفال .

وعن غير واحد أنه لا دليل لهم عليه . وقد يقال : لعلهم أخذوه مما دل علي أن الدنيا وما فيها لله ولرسوله ولنا.

وكيف كان فلا شك عندنا أن البحار من الانفال وكذا الانهار الكبار والجو، اذ قد مر أن الملاك في كون الشئ من الانفال كونه من الاموال العامة غير المتعلقة بالاشخاص لعدم حصولها بصنعهم .

[1] سنن البيهقي : 6، 149 و 151 .
[2] الاموال : 350 .
[3] المقنعة : 45 والكافي لابي الصلاح : 170 والكافي للكليني : 1، 538.
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست