responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 505
المعادن الصغار السطحية وكذا العيون الصغار السطحية ربما تعد عرفا من توابع الملك نظير الاشجار والاعشاب النابتة فيه .

وقد مر منا سابقا أن الملاك للمالكية الشخصية هو العمل الصادر من محيي الارض ومعمرها وهو حيثية الاحياء والعمران، فهو لا يملك الا هذه الحيثية وتوابعها ومرافقها العرفية، فلا وجه لان يملك المعادن الواقعة في تخوم الارض بلا عمل منه بل ولا شعور بوجودها، اللهم الا أن يستخرجها ويحييها باذن الامام ولو عموما بالاحياء المناسب لها، فان احياء الارض ليس احياء للمعدن المتكون تحتها بل هو باق علي اشتراكه .

نعم المالك الشخصي لارض أحق باستخراج المعدن الموجود فيها ان أراد وتمكن من ذلك، وليس لكل أحد الورود في ملك الغير بعنوان استخراج المعدن وانما يكون ذلك الي الامام ان رآه صلاحا وجبر خساراته، ان استلزم الاستخراج تصرفا وخسارة في أرضه . وليس مرادنا بكون المعادن للامام الا أن زمام أمرها بيده، فهي تحيي ويستفاد منها ولكن باذنه .

ولا يوجب ذلك ترك المعادن وعدم السعي في استخراجها، بل الامام العادل يقطعها الي من يستخرجها باجرة بحسب الاشخاص والامكانيات وأوضاع المعادن وكميتها وكيفياتها ومقدار ذخائرها وكيفية استخراجها وسائر الشرائط، أو بلا اجرة حسب ما تقتضيه مصالح الاسلام والمسلمين، أو يحلل للجميع استخراجها والاستفادة منها بنحو لا يضر بالاسلام ولا بالامة .

فالاقوي عندي كون المعادن باطلاقها من الانفال ظاهرة كانت أو باطنة فتكون تحت اختيار امام المسلمين ولا تستخرج الا باذنه خصوصا أو عموما ويجوز له اقطاعها اذا رآه صلاحا.

ولا يراد بلفظ الامام في هذا السنخ من المسائل السياسية أو الاقتصادية
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست