responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 503
حاجتهم ..."[1].

وقال : "وأما المعادن الباطنة مثل الذهب والفضة والنحاس ... فهل تملك بالاحياء أم لا؟ قيل فيه قولان : أحدهما: انه يملك وهو الصحيح عندنا، والثاني : لا يملك ويجوز للسلطان اقطاعه لانه يملكه عندنا..."[2].

أقول : ظاهر كلامه الاخير أن كون المعادن الباطنة للامام متفق عليه عندنا.

وراجع في حكم المعادن والتفصيل بين الظاهرة والباطنة منها والاقوال فيها الشرائع [5] والتذكرة [4] والمغني لابن قدامة أيضا[3].

وللظاهرة والباطنة تفسيران :

الاول : الظاهرة ما ظهرت بنفسها علي وجه الارض، والباطنة ما تكون في باطن الارض مما تحتاج الي حفر واستخراج .

الثاني : الظاهرة ما لا تحتاج الي صنع وتصفية في بروز الجوهر وان كانت في باطن الارض . والباطنة ما تحتاج الي صنع وتصفية كالذهب ومثله وان كانت علي وجه الارض .

ولكن لا يوجد في أخبارنا أثر من الفرق بين المعادن الظاهرة والباطنة . وليس هو من الاصول المتلقاة من المعصومين (ع) حتي يفيد فيه الاجماع أو الشهرة .

ويدل علي كون المعادن مطلقا من الانفال أخبار:

[1] المبسوط: 3، 274 .
[2] المبسوط: 3، 277 .
[3] الشرائع : 3، 278 .
[4] التذكرة : 2، 403 و 404 .
[5] المغني : 6، 156 وما بعدها.
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست