اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 503
حاجتهم ..."[1].
وقال : "وأما المعادن الباطنة مثل الذهب والفضة والنحاس ... فهل تملك
بالاحياء أم لا؟ قيل فيه قولان : أحدهما: انه يملك وهو الصحيح عندنا، والثاني : لا
يملك ويجوز للسلطان اقطاعه لانه يملكه عندنا..."[2].
أقول : ظاهر كلامه الاخير أن كون المعادن الباطنة للامام متفق عليه عندنا.
وراجع في حكم المعادن والتفصيل بين الظاهرة والباطنة منها والاقوال فيها
الشرائع [5] والتذكرة [4] والمغني لابن قدامة أيضا[3].
وللظاهرة والباطنة تفسيران :
الاول : الظاهرة ما ظهرت بنفسها علي وجه الارض، والباطنة ما تكون في
باطن الارض مما تحتاج الي حفر واستخراج .
الثاني : الظاهرة ما لا تحتاج الي صنع وتصفية في بروز الجوهر وان كانت
في باطن الارض . والباطنة ما تحتاج الي صنع وتصفية كالذهب ومثله وان كانت
علي وجه الارض .
ولكن لا يوجد في أخبارنا أثر من الفرق بين المعادن الظاهرة والباطنة .
وليس هو من الاصول المتلقاة من المعصومين (ع) حتي يفيد فيه الاجماع أو
الشهرة .
ويدل علي كون المعادن مطلقا من الانفال أخبار: