responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 496

الثالثة : في بيان الانفال بالتفصيل :

قد مر أن المقصود من الانفال جميع الاموال العامة التي خلقها الله - تعالي - للانام ولا تنحصر في امور خاصة . فما ذكر في الاخبار وكلمات الاصحاب يحتمل أن يكون من باب المثال .

فالارض في الاعصار السالفة كانت أهم الاموال العامة وأقومها، وفي أعصارنا صار البحر والجو أيضا من أهمها.

ولكن يظهر من الشرائع حصر الانفال في امور خمسة، حيث قال :

"الاول في الانفال : وهي ما يستحقه الامام من الاموال علي جهة الخصوص كما كان للنبي 6 وهي خمسة : الارض التي تملك من غير قتال سواء انجلي أهلها أو سلموها طوعا، والارضون الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز وسيف البحار ورؤوس الجبال وما يكون بها وكذا بطون الادوية والاجام، واذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للامام اذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد، وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف، وما يغنمه المقاتلون بغير اذنه فهو له (ع)"[1].

ولم يذكر هو ميراث من لا وارث له والمعادن مع ورود الاخبار بهما والاول متفق عليه أنه من الانفال .

وكيف كان فلنتعرض للعناوين المشهورة والاستدلال عليها:

الاول : الارضون الموات والخربة :

قال في الصحاح : "الموت ضد الحياة ... والموات بالفتح ما لا روح فيه،

[1] الشرائع : 1، 183 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست