responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 495
أصحابنا فيه ...

وقال قوم : يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام : فثلاثة أقسام للامام يدفن أو يودع عند من يوثق بأمانته . والثلاثة أقسام الاخر يفرق علي مستحقيه من أيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم . وهذا مما ينبغي أن يكون العمل عليه ..."[1].

وقال العلا مة في بيان حكم سهم الامام في عصر الغيبة : "وهل يجوز قسمته في المحاويج من الذرية كما ذهب اليه جماعة من علمائنا؟ الاقرب ذلك لما تقدم من الاحاديث اباحة البعض للشيعة حال ظهورهم فانه يقتضي أولوية اباحة أنسابهم (ع) مع الحاجة حال غيبة الامام (ع) لاستغنائه (ع) وحاجتهم"[2].

فالعلا مة (ع) كان يظن أن المال لشخص الامام المعصوم وهو في حال الغيبة مستغن عنه .

واستقرب هذا الكلام في الشرائع والجواهر ومصباح الفقيه وزبدة المقال للعلا مة الاستاذ البروجردي طاب ثراهم، فراجع [3].

فهذه نماذج من كلمات الاعاظم في المقام تراهم يرون الخمس مجعولا لشخص الامام المعصوم والسادة الفقراء فقط بالمناصفة . كأنهم لبعدهم عن ميدان السياسة والحكم لم يخطر ببالهم ارتباط الخمس والانفال والاموال العامة بباب الحكومة وسعة نطاقها واحتياجها الي نظام مالي واسع وانصرف لفظ الامام الوارد في اخبار الباب في أذهانهم الي خصوص الائمة الاثني عشر المعصومين عندنا وحملوا الملكية للامام علي الملكية الشخصية .

[1] النهاية : 200 - 201 .
[2] المختلف : 210 .
[3] الشرائع : 1، 182 ومصباح الفقيه : 159 والجواهر: 16، 177 وزبدة المقال : 139 و141.
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست