responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 490

وفي الكافي لابي الصلاح : "فرض الانفال مختص بكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وقطائع الملوك، والارضون الموات، وكل أرض عطلها مالكها ثلاث سنين ورؤوس الجبال، وبطون الاودية من كل أرض والبحار والاجام، وتركات من لا وارث له من الاموال وغيرها"[1].

الي غير ذلك من كلمات فقهائنا في المقام، وسيأتي عبارة المحقق في الشرائع في البحث عن مصاديق الانفال بالتفصيل .

وعدم عدهم الغنائم من الانفال مع كونها منها قطعا لكونها مورد نزول الاية، لعله كان من جهة أنه يتعين عندهم تقسيم الغنائم بين المقاتلين ولا أقل من أن يكون لهم حق ما، وعلي هذا فافترقت حكما عن الانفال التي لا تعلق لها بالمقاتلين أصلا بل تكون حقا للامام بما هو امام .

وأنت تري كلماتهم مع تقاربها يخالف بعضها بعضا بحسب الامثلة :

فذكر بعضهم المعادن والبحار مثلا ولم يذكرهما الاخرون . فلعله يشعر ذلك بأن ما ذكروه من الاشياء يكون من باب المثال . وهكذا الكلام في أخبار الباب . فيراد جميع الاموال العامة التي لا تتعلق بالاشخاص . وذلك يختلف بحسب الازمنة والاعصار; فالبحار والفضاء وحق عبور السيارات والطيارات من البلد مثلا لها في أعصارنا أهمية وقيمة لم تكن لها في الاعصار السالفة فهي أيضا من الانفال الواقعة تحت اختيار الامام .

وأما الاخبار المرتبطة بالانفال ومصاديقها فكثيرة، فليراجع كتاب الوسائل [2].

[1] الكافي لابي الصلاح : 170 .
[2] الوسائل : 6، 364 و 365 و 367 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست