اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 49
الفصل الاول
في ذكر كلمات بعض العلماء والاعاظم المدعين للاجماع في المسألة
1 - المحقق الكركي : "اتفق أصحابنا علي أن الفقيه العادل الامين الجامع
لشرائط الفتوي ، المعبر عنه بالمجتهد في الاحكام الشرعية، نايب من قبل أئمة
الهدي (ع) في حال الغيبة، في جميع ما للنيابة فيه مدخل . وربما استثني الاصحاب
القتل والحدود"[1].
2 - المحقق النراقي : "كلية ما للفقيه العادل توليه وله الولاية فيه أمران :
أحدهما: كل ما كان للنبي 6 والامام (ع)، الذين هم سلاطين الانام
وحصون الاسلام، فيه الولاية وكان لهم، فللفقيه أيضا ذلك، الا ما أخرجه الدليل
من اجماع أو نص أو غيرهما.
وثانيهما: أن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم، ولابد من
الاتيان به ولا مفر منه، اما عقلا، أو عادة ، من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش
لواحد أو جماعة عليه، واناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به، أو شرعا ... بل
[1] الجواهر: 21، 396 عن رسالة المحقق الكركي في صلاة الجمعة .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 49