responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 49

الفصل الاول

في ذكر كلمات بعض العلماء والاعاظم المدعين للاجماع في المسألة

1 - المحقق الكركي : "اتفق أصحابنا علي أن الفقيه العادل الامين الجامع لشرائط الفتوي ، المعبر عنه بالمجتهد في الاحكام الشرعية، نايب من قبل أئمة الهدي (ع) في حال الغيبة، في جميع ما للنيابة فيه مدخل . وربما استثني الاصحاب القتل والحدود"[1].

2 - المحقق النراقي : "كلية ما للفقيه العادل توليه وله الولاية فيه أمران :

أحدهما: كل ما كان للنبي 6 والامام (ع)، الذين هم سلاطين الانام وحصون الاسلام، فيه الولاية وكان لهم، فللفقيه أيضا ذلك، الا ما أخرجه الدليل من اجماع أو نص أو غيرهما.

وثانيهما: أن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم، ولابد من الاتيان به ولا مفر منه، اما عقلا، أو عادة ، من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، واناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به، أو شرعا ... بل

[1] الجواهر: 21، 396 عن رسالة المحقق الكركي في صلاة الجمعة .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست