responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 461

أقول : الروايات الكثيرة الواردة في بيان حكم أرض الخراج وبيان سيرة النبي 6 فيها مع كونها في مقام البيان ساكتة عن ثبوت الخمس فيها وهي أخص موردا من الاية والرواية .

بل لاحد أن يدعي انصراف الاية الشريفة عن مثل الاراضي التي هي فيئلعنوان المسلمين .

هذا مضافا الي أنه لم يعهد من الخلفاء ومن أمير المؤمنين (ع) تخميس الاراضي التي فتحت عنوة، ولا تخميس عوائدها السنوية .

والي أن الخمس كما يأتي بيانه من الضرائب المالية المقررة في الاسلام لمنصب الامامة والحكومة الحقة، كما أن الاراضي المفتوحة عنوة أيضا تكون من هذا القبيل وتكون تحت اختيار الحكومة، ولم يعهد جعل الضرائب علي الضرائب والاموال العامة الواقعة تحت اختيار الحكومة وان اختلف فيها المصارف والجهات، وانما توضع علي غنائم الناس وفوائدهم .

الثاني : المعادن :

من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزيبق والنفط والكبريت والقير والملح ونحو ذلك .

ولا اشكال عندنا في تعلق الخمس بها. ويدل علي ذلك مضافا الي عموم الاية الشريفة كما مر، الاخبار المستفيضة :

1 - كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(ع)، قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص، فقال : "عليها الخمس جميعا"[1].

2 - وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر(ع) قال : سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال : "كل ما كان ركازا ففيه الخمس". وقال : "ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله

[1] الوسائل : 6، 342.
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست