اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 460
ومن السنة قوله (ع) في صحيحة عبدالله بن سنان السابقة، قال : سمعت أبا
عبدالله(ع) يقول : "ليس الخمس الا في الغنائم خاصة"[1]. والمتيقن منها غنائم
الحرب .
وخبر أبي بصير، عن أبي جعفر(ع) قال : "كل شئ قوتل عليه علي شهادة
أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله6 فان لنا خمسه ..."[2].
وبالجملة ثبوت الخمس اجمالا في غنائم الحرب مما لا اشكال فيه، من
غير فرق بين القليل منها والكثير، فلا يعتبر فيها نصاب .
وظاهر المشهور ثبوت الخمس حتي في الاراضي التي لا تقسم عندنا بين
الغانمين بل تبقي للمسلمين .
قال المحقق : "وأما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة وفيه الخمس، والامام
مخير بين افراز خمسه لاربابه وبين ابقائه واخراج الخمس من ارتفاعه"[3].
وقال الشيخ : "ما لا ينقل ولا يحول من الدور والعقارات والارضين عندنا
ان فيه الخمس ..."[4].
واستدل لذلك بعموم الاية وعموم رواية أبي بصير التي مرت آنفا.
وخالف في ذلك صاحب الحدائق فقال ما حاصله : "قد تتبعت ما حضرني
من كتب الاخبار فلم أقف فيها علي ما يدل علي دخول الارض ونحوها في
الغنيمة التي يتعلق بها الخمس"[5].