responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 45
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)[1].

السادس : في مراتب الولاية بحسب التحقق الخارجي :

الاولي : مرتبة الاستعداد والصلاحية، التي بها يصير عند العقلاء صالحا لان يجعل واليا، فالحكيم المطلق لا يرسل الي الخلق لغرض الهداية والارشاد ولا يجعل اماما لادارة شؤون الناس الا من له لياقة ذاتية وأهلية لهذا المنصب . وهذه المرتبة كمال ذاتي ، وليست هي الولاية والامامة الاصطلاحية بل مقدمة لها.

الثانية : المنصب المجعول للشخص اعتبارا من قبل من له ذلك، وان فرض عدم ترتب الاثر المترقب فيها عليه . فهي أمر اعتباري ، بل المناصب كلها أمور اعتبارية، غاية الامر أن اعتبار منصب خاص لشخص خاص لا محالة يكون مشروطا بكونه لائقا له واجدا للفضائل النفسانية أو الخارجية، والا كان جزافا.

الثالثة : الولاية والسلطة الفعلية الحاصلة بمبايعة الناس وتسليم السلطة له فعلا، مثل ما حصل لامير المؤمنين (ع) بعد عثمان بالبيعة له . فهي خارجية الولاية وعينيتها بلحاظ تحقق آثارها في الخارج، ولها وجهتان : وجهة كونها مقاما وسلطة يتنافس فيه المتنافسون . ووجهة كونها أمانة من الله ومن الناس ولا تستعقب الا مسؤولية وكلفة . وانما ينظر اليها أولياء الله بالوجهة الثانية، كما في كتاب أمير المؤمنين (ع) الي الاشعث عامله علي آذربيجان : "ان عملك ليس لك بطعمة ، ولكنه في عنقك أمانة"[2] وهكذا قول الامام السجاد(ع): "اللهم ان هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك، في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم

[1] التوبة 9 : 71 .
[2] نهج البلاغة، عبده : 3، 7 صالح : 366، الكتاب 5 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست