responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 401

الفصل الثاني عشر

في وجوب اهتمام الامام وعماله بأمر الضعفاء
والارامل والايتام ومن لا حيلة له

1 - فعن أبي عبدالله(ع) أن النبي 6 قال : "أنا أولي بكل مؤمن من نفسه، وعلي أولي به من بعدي". فقيل له : ما معني ذلك ؟ فقال : "قول النبي 6: من ترك دينا أو ضياعا فعلي ، ومن ترك مالا فلورثته، فالرجل ليست له علي نفسه ولاية اذا لم يكن له مال، وليس له علي عياله أمر ولا نهي اذا لم يجر عليهم النفقة، والنبي وأمير المؤمنين (ع) ومن بعدهما ألزمهم هذا، فمن هناك صاروا أولي بهم من أنفسهم"[1].

2 - وعنه (ع) أيضا قال : قال رسول الله6 : "أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا اسراف فعلي الامام أن يقضيه فان لم يقضه فعليه اثم ذلك . ان الله - تبارك وتعالي - يقول : (انما الصدقات للفقراء والمساكين) فهو من الغارمين وله سهم عند الامام، فان حبسه فاثمه عليه"[2].

[1] أصول الكافي : 1، 406 .
[2] أصول الكافي : 1، 407 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست