responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 387

أقسام حبس المتاع :

لايخفي أن حبس المتاع علي أقسام :

الاول : أن يكون حبس هذا الشخص، أو حبسه وحبس أمثاله موجبا لفقد المتاع أو قلته في السوق، بحيث يقع الناس في ضيق وشدة سواء وقع الحبس بقصد الاضرار والتضييق أم لا .

وهذا هو القدر المتيقن من الحكرة ويكون موردا للنهي في صحيحتي الحلبي والحناط وغيرهما من الاخبار. والظاهر حرمته بمقتضي الاخبار بل بحكم العقل . ولعل تشخيص كون الحبس من هذا القبيل من وظائف الحاكم .

الثاني : أن يحصل بحبسه وحبس أمثاله ترقي القيمة السوقية للمتاع ولكن لا بنحو يقع الناس في الضيق والشدة، اذ يوجد من يعرض المتاع كثيرا بقدر الحاجة، ويكون الترقي بنحو يتحمل عادة .

وشمول أدلة النهي لهذه الصورة مشكل بل ممنوع، ولاسيما اذا لم نقل بجواز التسعير علي المالك .

الثالث : أن يكون الحبس لانتظار النفاق والرواج . فان الامتعة حين حصادها وورودها في السوق من جميع النواحي ربما تواجه الكساد ونزول القيمة، فربما تحبس للازمنة الاتية فرارا من الكساد. ولا يصدق علي هذا النحو من الحبس مفهوم الحكرة أصلا.

الرابع : أن يكون حبسه لادخار قوت سنته ; له ولعياله، لا للبيع والتجارة . وقد تعارف ادخار الناس لقوت سنتهم وان صار اقدام الكثير منهم لهذا الامر موجبا لرواج المتاع وترقي قيمته قهرا. وهذا أيضا لا اشكال فيه .

الطائفة الخامسة - ما دلت علي أن الحكرة المنهي عنها انما هي في أمور خاصة ; منها:

1 - عن أبي عبدالله(ع) قال : "ليس الحكرة الا في الحنطة والشعير والتمر
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست