responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 386
ويترك الناس ليس لهم طعام"[1].

ولفظ الكراهة أعم من الحرمة والكراهة المصطلحة عند الفقهاء.

وحيث انه (ع) نفي البأس في الجملة الاولي، والجملة الثانية تكون بيانا لمفهوم الاولي، صار قوله : "فانه يكره" بمنزلة أن يقول : "فيه بأس" وظاهره الحرمة أيضا.

وبهذه الطائفة من الاخبار المصرحة بالتفصيل، تفسر الاخبار السابقة من الطوائف الثلاث وان كانت بصورة الاطلاق .

فالمستفاد من جميعها بعد حمل بعضها علي بعض هو أن الحكرة المنهي عنها انما هي محرمة فيما اذا لم يكن في البلد طعام أو متاع بقدر الكفاية بحيث يكون حبسه موجبا لان يبقي الناس بلا طعام في الشدة والضيق .

وقد عرفت أن ظاهر كثير منها التشديد فيها وكونه موجبا للدخول في النار وفي عرض المحرمات الكبيرة من قبيل الادمان علي الخمر والقيادة ونحوهما.

هذا، مضافا الي انه لو لم يكن محرما لم يكن وجه لعقوبة فاعله واجباره علي البيع من قبل ا لحاكم . كيف ؟! وهل يمكن القول برضا الشارع بعمل يوجب الضرر والضيق علي الناس ؟

فمناسبة الحكم والموضوع أيضا تقتضي القول بالحرمة . فلا دخالة لخصوصية الاشتراء في ذلك، نعم يشترط فيه الاستبقاء للزيادة في الثمن، فلو استبقاه لحاجة نفسه وعائلته أو للبذر لم يكن محتكرا ولم يحرم، اللهم الا في بعض الفروض .

[1] الوسائل : 12، 313 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست