اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 311
السادسة - في حد التعزير البدني ومقداره قلة وكثرة :
الاقوال في المسألة كثيرة :
الاول : أن لا يبلغ حد الحر في الحر وحد العبد في العبد، كما في الشرائع [1]
والقواعد[2]. ولا يخفي أن في عبارتهما نحو اجمال، لاحتمال أكثر الحد وأقله .
وقد مر تفسير الجواهر[3] حد الحر بالماءة أعني الاكثر، وحد العبد بالاربعين أعني
الاقل . ولعل غرضه كان شمول هذا المقياس للماءة الا سوطا التي أفتي بها
الاصحاب ودلت عليها الاخبار في الرجلين أو المرأتين أو الرجل والمراءة
الاجنبية اذا وجدا مجردين تحت لحاف واحد[4].
الثاني : أن لا يبلغ أدني حد الحر في الحر، وأدني حد العبد في العبد، وفسر
أدني الحد فيهما تارة بالثمانين وبالاربعين كما في الخلاف [5] وان ناقشناه،
واخري بالخمسة والسبعين وبالاربعين كما حكاه في الجواهر[6] وثالثة بالاربعين
وبالعشرين كما عن الشافعي [7] وغيره .
الثالث : أن لا يبلغ أدني حد العبد مطلقا، وفسر تارة بالاربعين كما هو
الظاهر مما حكاه في الجواهر[9] وكذا مما عن أبي حنيفة [8] واخري بالعشرين كما