responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 311

السادسة - في حد التعزير البدني ومقداره قلة وكثرة :

الاقوال في المسألة كثيرة :

الاول : أن لا يبلغ حد الحر في الحر وحد العبد في العبد، كما في الشرائع [1] والقواعد[2]. ولا يخفي أن في عبارتهما نحو اجمال، لاحتمال أكثر الحد وأقله . وقد مر تفسير الجواهر[3] حد الحر بالماءة أعني الاكثر، وحد العبد بالاربعين أعني الاقل . ولعل غرضه كان شمول هذا المقياس للماءة الا سوطا التي أفتي بها الاصحاب ودلت عليها الاخبار في الرجلين أو المرأتين أو الرجل والمراءة الاجنبية اذا وجدا مجردين تحت لحاف واحد[4].

الثاني : أن لا يبلغ أدني حد الحر في الحر، وأدني حد العبد في العبد، وفسر أدني الحد فيهما تارة بالثمانين وبالاربعين كما في الخلاف [5] وان ناقشناه، واخري بالخمسة والسبعين وبالاربعين كما حكاه في الجواهر[6] وثالثة بالاربعين وبالعشرين كما عن الشافعي [7] وغيره .

الثالث : أن لا يبلغ أدني حد العبد مطلقا، وفسر تارة بالاربعين كما هو الظاهر مما حكاه في الجواهر[9] وكذا مما عن أبي حنيفة [8] واخري بالعشرين كما

[1] الشرائع : 4، 168 .
[2] قواعد الاحكام : 2، 262 .
[3] الجواهر: 41، 448 .
[4] راجع الوسائل : 18، 363 .
[5] الخلاف : 3، 224 .
[6] جواهر الكلام : 41، 448 .
[7] المنهاج : 535 .
[8] الجواهر: 41، 448 .
[9] الخلاف : 3، 224 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست