responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 303
بالاقرار لا بالبينة كان للامام عفوه، بل مطلقا علي قول [1].

وأما التعزيرات فهل يكون تنفيذها واجبا، أو تكون باختيار الامام، أو فيه تفصيل ؟

في المسألة وجوه : قال الشيخ : "التعزير الي الامام بلا خلاف، الا اذا علم أنه لا يردعه الا التعزير لم يجز له تركه . وان علم أن غيره يقوم مقامه من الكلام والتعنيف كان له أن يعدل اليه، ويجوز له تعزيره ..."[2].

وفي المغني لابن قدامة : "والتعزير فيما شرع فيه التعزير واجب اذا رآه الامام، وبه قال مالك وأبو حنيفة . وقال الشافعي : ليس بواجب ..."[3].

ولكن المستفاد من أكثر الاخبار الواردة في التعزيرات، وكذا من أكثر كلمات الاصحاب وجوب التعزير في موارده بدوا وبالطبع، وان قلنا بسقوطه ان تاب قبل قيام البينة، وبجواز عفو الحاكم عنه ان كان الثبوت بالاقرار لا بالبينة كما هو الظاهر. فأنت تري روايات الباب وكلمات الاصحاب مشحونة بقولهم : عزر، أو يعزر، أو أدب، أو يؤدب، أو ضرب، أو يضرب تعزيرا، أو عليه تعزير، أو جلد، أو يجلد ونحو ذلك من الالفاظ التي تكون بصورة الاخبار ويراد بها الامر قطعا. وبعض فقهائنا أيضا عبروا بلفظ الوجوب، وحمله علي معناه اللغوي ، أعني الثبوت خلاف الظاهر:

ففي الغنية : "واعلم أن التعزير يجب بفعل القبيح والاخلال بالواجب الذي لم يرد من الشارع بتوظيف حد عليه ..."[4].

[1] راجع الوسائل : 18، 330 - 331 .
[2] الخلاف : 3، 223 .
[3] المغني : 10، 348 .
[4] الجوامع الفقهية : 562 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست