responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 302
عبدالله(ع) عن رسول الله6 : "ان الله قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدي ذلك الحد حدا"[1].

وواضح أن الحد في مثل هذا الخبر أعم من الحد المصطلح، اذ هو لا يثبت الا في موارد خاصة .

اذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن هنا جهات يجب البحث فيها:

الاولي - في اهتمام الاسلام باقامة الحدود والتعزيرات :

لا يخفي أن ادارة المجتمع وحفظ النظام وأمن السبل واقامة القسط والعدل تتوقف علي تحديد الحريات ووضع المقررات، وعلي تأديب المتخلفين ومجازاة المجرمين . اذ لولا خوف أهل الفساد من العقوبة والخذلان لما بقي للنفوس والاعراض والاموال حرمة، ولاختل أمر الحياة وشاعت الفوضي والهرج .

والاسلام بجامعيته لجميع ما يحتاج اليه الانسان في معاشه ومعاده وما به صلاحه في الدارين اهتم بهذا الامر: قال الله - تعالي - : (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ...)[2].

والظاهر من الروايات ومن فتاوي الاصحاب أن اقامة الحدود بحسب الطبع واجبة لا يجوز تعطيلها: ففي خبر ميثم، عن أمير المؤمنين (ع): "... يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي"[3].

نعم، لو تاب المجرم قبل قيام البينة عليه سقط الحد، كما أنه لو كان الثبوت

[1] الوسائل : 18، 310 .
[2] الحديد 57 : 25 .
[3] الوسائل : 18، 309 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست