responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 143
قهرا وان أمكن القول بحرمة التجاهر بالمخالفة، ولا يخفي أنه من هذه النقطة أيضا ينشاء التشاجر والاختلاف واختلال النظام، وليس هذا الفرض بقليل .

الثالث : أن يكون المنصوب واحدا منهم فقط.

ويرد عليه : أنه كيف يعين من جعل له الولاية الفعلية ؟ فان قيل بالانتخاب فقد انعقدت الامامة بالانتخاب لا بالنصب . وان قيل تتعين للاعلم فقد مر الجواب عنه آنفا.

الرابع : أن يكون المنصوب الجميع، ولكن اعمال الولاية لكل واحد منهم مقيد بالاتفاق مع الاخرين .

الخامس : أن يكون المنصوب هو المجموع من حيث المجموع، فيكون المجموع بمنزلة امام واحد. ومآل هذين الاحتمالين الي واحد كما لايخفي .

ويرد علي الاحتمال الرابع، وكذا الخامس، أولا: أنه مخالف لسيرة العقلاء والمتشرعة، ومما لم يقل به أحد.

وثانيا: كيف يعلم حد الجميع أو المجموع، فان بعض الفقهاء متفق عليه في الفقاهة وبعضهم مختلف فيه .

والحاصل ان نصب الائمة (ع) للفقهاء في عصر الغيبة بحيث تثبت الولاية الفعلية بمجرد النصب، بمحتملاته الخمسة قابل للخدشة ثبوتا. واذا لم يصح بحسب مقام الثبوت فلا تصل النوبة الي البحث فيه اثباتا.

نعم لما ذكروا أدلة للنصب العام في مقام الاثبات، فلنتعرض لها ولما أورد عليها من المناقشات .

النصب في مقام الاثبات :

اثبات نصب الفقيه واليا بالعقل :

اعلم أن للسيد الاستاذ البروجردي - طاب ثراه - دليلا عقليا لنصب الفقيه
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست