responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 142

قلت : لو فرض عدم امكان تأسيس دولة اسلامية واحدة فلا اشكال في تأسيس دويلات في البلاد الاسلامية علي أساس موازين الاسلام، بل يتعين ذلك دفعا للظلم والفساد بتغلب الطواغيت والجبابرة، ولكن هذا لا يدفع اشكال النصب العام، فان كل بلد لاسيما في عصرنا لا يخلو من عدة فقهاء فيعود الاشكال .

الثاني : أن يكون المنصوب الجميع كذلك، ولكن لا يجوز اعمال الولاية الا لواحد منهم .

ويرد عليه أولا: أن جعل الولاية حينئذ للباقين لغو قبيح .

وثانيا: أنه كيف يعين من له حق التصدي فعلا؟ فان لم يكن طريق الي تعيينه صار الجعل لغوا وهو قبيح . وان كان بانتخاب الامة أو أهل الحل والعقد أو خصوص الفقهاء لواحد منهم، صار الانتخاب معتبرا ومعيارا لتعيين الوالي .

فان قيل : يتعين الاعلم منهم .

قلت : مجرد اشتراط الاعلمية لا يكفي في رفع المحذور، لامكان التساوي في العلم، ولاختلاف أنظار الامة وأهل الخبرة في تشخيص الاعلم، كما هو المشاهد. فيلزم تعدد الولاة بالفعل في بلد واحد فيختل النظام .

فان قيل : من سبق منهم الي الامر وتصديه فهو المتعين ويسقط التكليف عن الباقين، نظير التكليف في الوجوب الكفائي ، ويجب علي المسلمين اطاعته وان لم يكونوا مقلدين له في المسائل الفقهية، بل يجب علي جميع الفقهاء اطاعته فيما حكم به ولا يجوز مزاحمتهم له .

قلت أولا: المسألة نظير الوجوب العيني فلا يرفع التكليف عن الباقين سبقة أحدهم فانهم - في هذا الفرض - منصوبون جميعا ولهم الولاية الفعلية في عرض واحد، فيجب عليهم التدخل في الامور فيختل النظام .

وثانيا: هذا يتم اذا أذعن الفقهاء الاخرون بكون متصدي الامر واجدا للشرائط التي اعتبرها الشرع في الوالي ، وان لم يذعنوا بذلك فلا تجب الاطاعة
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست