responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 130

3 - الحرية

وقد ذكرها الاكثر شرطا في البابين كأبي يعلي والنووي ، وكذلك في الفقه علي المذاهب الاربعة، مدعيا الاتفاق .

واشترطها في القاضي أكثر فقهائنا، قال في المسالك : "اشتراط الحرية في القاضي مذهب الاكثر ومنهم الشيخ وأتباعه، لان القضاء ولاية والعبد ليس محلا لها"[1].

ويمكن أن يستدل لاشتراط الحرية بقوله - تعالي - : (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر علي شئ، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون)[2] كما استدلوا بها علي الحجر عليه في العقود والايقاعات .

ولكن يمكن أن يقال : ان الظاهر أن المراد عدم القدرة عرفا لا شرعا، فلو فرض عبد شجاع قوي الارادة، وأذن له المولي أيضا في قبول المسؤولية فأي مانع عن ذلك ؟ ولذا تصح امامته للجماعة كما دلت عليها أخبار كثيرة، والذي يسهل الخطب أن موضوع البحث منتف في أعصارنا.

4 - القرشية

وقد شرطها في الامامة أكثر من تعرض للمسألة من علماء السنة، وادعي كثير منهم الاتفاق عليها.

وأما نحن الامامية القائلون بامامة الاثني عشر بالنص فكونهم (ع) من قريش من ولد هاشم واضح . ولكن اشتراط القرشية في الحكام في عصر الغيبة مما لا دليل عليه عندنا، بل لعله مقطوع العدم ولا سيما علي القول بكون الفقهاء منصوبين من قبل الائمة (ع) فانهم يصيرون نظير العمال المنصوبين من قبيل

[1] المسالك : 2، 351 .
[2] النحل 16 : 75 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست