responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 555

فان قلت : فعلي هذا يكون الانسب تقريره بهذا النحو في هذا السنخ من الاحكام و تقريره بطريقة المتاخرين في الاحكام العبادية المحضة الجارية فيها مراتب الامتثال فيحكم فيها بالاحتياط التام ثم بالمبعض .

قلت : بعد اجراء الانسداد في غير العباديات المحضة بالتقرير الاول و استكشاف حجية الظن منه لا تتم مقدمات الانسداد بالتقرير الثاني في الامور العبادية اذ لا تصل النوبة فيها الي التبعيض في الاحتياط فان الاحتياط التام في خصوص العبادات لا يستلزم العسر و الحرج فكيف باختلال النظام، اذ كثير من اجزائها و شرائطها يحصل بالقطع و ما لا يحصل به ليس بمقدار يلزم من الاحتياط فيه ذلك . كيف و ليس جميع العبادات الموظفة في الاسلام مما يبتلي به جميع الناس فان الحج و كذا الخمس و الزكوة مما يبتلي به بعض الناس، فكل مكلف يتمكن من الاحتياط في خصوص العبادات الثابتة عليه .

هذا مضافا الي انه، بعد ما ثبتت بالتقرير الاول حجية الطرق الظنية المتعارفة في ابواب المعاملات و القضائيات و نحوها، يحصل العلم بحجيتها في العباديات ايضا اذ نعلم ان الشارع لم يرد تحصيل الاحكام العبادية بطريق مخالف لما اراد تحصيل غيرها به . فافهم .

و ملخص ما ذكرناه : انا نعلم اجمالا بثبوت احكام كثيرة في الديانة الاسلامية و لها شعب مختلفة فبعضها راجع الي المعاملات و بعضها الي السياسات كاحكام الحدود و القصاص و الديات و نحوها و بعضها الي القضائيات و فصل الخصومات و بعضها الي العباديات المربوطة بوظيفة العبد بينه و بين خالقه، و الامر في اكثر الوقائع يدور بين المحذورين ; و الشارع اراد اعمال هذه الاحكام بالنفر لتحصيلها ثم نشرها ثم العمل بها بشعبها المختلفة، و حينئذ فاما ان يقال : بان الواجب اعمالها سواء قام عليها طريق قطعي او ظني او لم يقم فهي احكام فعلية علي الاطلاق او يقال بان الواجب اعمالها اذا قام عليها طريق علمي فقط او يقال بان الواجب اعمالها اذا قام عليها طريق قطعي او ظني .

لا سبيل الي اختيار احد الشقين الاولين لاستلزام الاول فعلية الاحكام في متن الواقع و ثبوت العقاب علي ترك اعمالها و ان لم يقم عليها طريق اصلا و هو واضح البطلان ; و استلزام الثاني تفويت اغلب الاحكام، فان تحصيل العلم القطعي في هذه الاحكام الكثيرة في الابواب المختلفة متعذر حتي في زمن النبي 6 و الائمة (ع)، بل الظاهر ان باب العلم في اعصارنا افتح من اعصارهم فان الاخبار المتشتتة قد جمعها مؤلفوا الجوامع في عصر الرضا(ع) ثم جمع هذه
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست