responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 549

الاول : الاجماع .

الثاني : لزوم الخروج من الدين .

الثالث : عدم جواز التمسك بالبرائة في اطراف العلم الاجمالي .

اقول : قد تمسك بالاجماع في ابطال الرجوع الي البرائة و كذا في ابطال الاحتياط التام و سموه بالاجماع التقديري بمعني ان المسئلة و ان لم تكن معنونة و لكنه يعلم بالضرورة بانه لو سئل العلماء عن جواز الرجوع الي البرائة او وجوب الاحتياط علي تقدير الانسداد لا جابوا بعدم الجواز في الاول و عدم الوجوب في الثاني، و لكن الظاهر بطلان الاجماع التقديري، فان الاجماع عبارة عن اتفاق جماعة يستكشف بسببه حكم الامام، فاللازم ان يتحقق الاتفاق خارجا حتي يصير وسيلة لاستكشاف المطلوب .

و بعبارة اخري : يجب ان يكون الاجماع سببا لصيرورة المسئلة مبينة و فيما نحن فيه تكون المسئلة ضرورية و من بداهتها يستكشف ما يسمي بالاجماع فهذا اشبه شيي بالدور، فان ادعاء ان القوم لو سئلوا عن ذلك اجابوا بذلك، انما هو من جهة كون المطلب ضروريا عند المدعي فالاجماع يستكشف من ضرورة المطلب، فلو جعل دليلا له و موجبا لكشفه، لدار.

و اما لزوم الخروج من الدين، فيرد عليه، ان الظاهر منهم بدوا كونه عنوانا مستقلا في قبال سائر العناوين المحرمة فيكون محرما من المحرمات الشرعية و لكنه ليس كذلك، بل هو عبارة اخري عن مخالفات كثيرة لاحكام كثيرة واقعية، فالعقاب ليس علي هذا العنوان بل علي نفس مخالفة الواقع .

نعم، يمكن ان يكون العبد معذورا في مخالفة الواقع مالم تصل حد الكثرة و اما اذا لزمت مخالفات كثيرة فلا يكون معذورا للعلم بكونها مرغوبا عنها و لو في حال الجهل .

ثم انه هل هو يتفرع علي العلم الاجمالي، بان يكون المراد بالخروج من الدين، مخالفة تكاليف كثيرة علم بها اجمالا فيكون الفرق بين الوجه الثاني و الثالث، ان الثالث عبارة عن مطلق مخالفة العلم الاجمالي و الاستدلال به مبني علي القول بحرمة مخالفته مطلقا و الثاني عبارة عن خصوص المخالفات الكثيرة، و من الممكن ان يقال بحرمتها و ان لم نقل بحرمة مطلق مخالفة العلم الاجمالي، او لا يتفرع عليه، فيكون المراد به مخالفة تكاليف كثيرة علم بها اجمالا او احتمل وجودها و لكنه علم بانها علي فرض وجودها، فعلية بالغة مرتبة البعث و الزجر بحيث لا يرضي المولي بتركها و لو في حال الجهل ؟

كلاهما محتمل، و قد عرفت ان اثبات حجية الظن بدليل الانسداد لا يتفرع علي تحقق العلم الاجمالي .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست