responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 548

و بالجملة ، فظاهر كلام الشيخ في المقدمة كون ترجيح المرجوح من القبائح العقلية المستقلة بحيث يكون حكمه فيه بالقبح في قبال حكمه بوجوب الاطاعة و الامتثال فيكون نظير حكمه بقبح الظلم، و لكنه كما تري .

الفائدة الثالثة : نقد كلام الشيخ و صاحب الكفاية

قد ظهر بما ذكرنا، الاشكال علي المقدمة الاخيرة و كذا علي ما اضافها في الكفاية .

و هنا اشكال اخر ايضا، و هو: ان ضم المشكوكات و الموهومات الي الوقائع المظنونة من قبيل وضع الحجر بجنب الانسان فان اطراف العلم من اول الامر خصوص الوقائع المظنونة مما قام عليه الخبر او الشهرة او غيرهما من الامارات فلو فرض عدم دليل علي حجيتها بالخصوص . كما هو المفروض كان اللازم رعاية الاحتياط فيها من اول الامر، و ليس الاخذ بالمظنونات من باب تبعيض الاحتياط بل هو احتياط تام بالنسبة الي ما علم به اجمالا.

و بالجملة ، فوجود الوقائع المشكوكة و الموهومة و عدمها سيان في تحقق العلم فان اطرافه خصوص المظنونات فالشك في غيرها شك بدوي يرجع فيه الي البرائة .

و ان شئت قلت : ان العلم الاجمالي الكبير بوجود التكاليف بين المظنونات و غيرها ينحل بالعلم الاجمالي الصغير بوجود التكاليف في الوقائع المظنونة اعني ما قامت الامارات علي طبقها اذ قبل المراجعة الي الادلة يمكن ان يحصل علم اجمالي كبير عمياء، و لكنه بعد المراجعة اليها خصوصا الي الاخبار الكثيرة يحصل علم اجمالي بوجود تكاليف واقعية في خصوص المظنونات و ليس المعلوم بالعلم الاول اكثر من الثاني فينحل الاول .

و بهذا البيان، يظهر ورود الاشكال علي المقدمة التي ذكرها الشيخ اعني انسداد باب العلم و العلمي، فانه و ان سلم انسداد بابهما لعدم حجية الامارات بالخصوص و لكنه لا يفيد في اثبات الاحتياط التام حتي في المشكوكات و الموهومات فلا تصل النوبة الي المقدمات التي بعدها حتي تنتج حجية الظن .

والحاصل، ان تخريب بنيان دليل الانسداد لا يتوقف علي اثبات الانفتاح باثبات حجية الامارات بل ينهدم اساسه و لو لم تثبت حجيتها بالخصوص .

الفائدة الرابعة : نقد كلام الشيخ

قد عرفت ابطال الشيخ للمقدمة الثانية بوجوه :
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست